علي الأحمدي الميانجي
90
مكاتيب الأئمة ( ع )
وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : سأل عليّ بن الريّان بن الصلت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : لا بَأسَ . « 1 » 63 . كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن عُقبَة عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة « 2 » : عندنا جوارب وتِكَك تُعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولاتقيّة ؟ فكتب عليه السلام : لا تَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهَا . « 3 » 64 . كتابه عليه السلام إلى رجل أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، عن رجلٍ سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب ؟ فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الّذي يليها ، فلم أدرِ أيّ الثوبين الّذي يلصق بالوبر ، أو الّذي يلصق بالجلد . فوقّع عليه السلام بخطّه : الَّذِي يَلصَقُ بِالجِلدِ . قال : وذكر أبو الحسن عليه السلام أنّه سأله عن هذه المسألة ؟ فقال :
--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 265 ح 816 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 382 ح 5459 ، بحار الأنوار : ج 73 ص 123 ح 16 . ( 2 ) . إبراهيم بن عقبة : من أصحاب الهادي عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص 383 الرقم 5636 ) . وروى عن أبي جعفرٍالثاني عليه السلام ( الكافي : ج 3 ص 331 ) ، وأبي الحسن الثالث أو العسكريّ عليهما السلام ( رجال الكشّي : ج 2 ص 761 الرقم 875 وص 762 الرقم 879 ) . ( 3 ) . الكافي : ج 3 ص 399 ح 9 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 206 ح 809 وح 805 بإسناده عن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ ، الاستبصار : ج 1 ص 383 ح 1451 و 1452 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 356 ح 5377 و 5379 وص 377 ح 5441 .